اللائحة الوطنية لترخيص أكاديميات كرة القدم في فلسطين / حسب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

اللائحة الوطنية لترخيص أكاديميات كرة القدم في فلسطين

مقدمة:
عملاً بالأحكام واللوائح والقوانين الوطنية المنظمة لآليات وإجراءات ترخيص المنشآت والمؤسسات العاملة في فلسطين، ووفقا للقوانين والأنظمة واللوائح الدولية والقارية والوطنية المتعلقة بلعبة كرة القدم، والصلاحيات المنوطة بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم باعتباره المسئول عن تنظيم وإدارة ونشر وتطوير وحماية لعبة كرة القدم الفلسطينية والترخيص لممارستها، وبما لا يتعارض والصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني وأي جهة مرجعية أخرى ذات علاقة قانونية ونظامية، وإدراكا لأهمية نشوء وإقامة الأكاديميات الرياضة الهادفة للتنمية والتدريب والتطوير والاستثمار في قطاعات الواعدين والناشئين للعبة كرة القدم الفلسطينية أو الألعاب الرياضية الأخرى، وبما يتفق والشروط والمعايير والأسس النظامية والقانونية الدولية والقارية والوطنية السارية، والأهداف المرسومة للاتحاد الفلسطيني ضمن النظام الأساسي، تعتمد هذه اللائحة النظامية  بإسم "اللائحة الوطنية لترخيص أكاديميات كرة القدم في فلسطين"، ويبدأ سريانها والالتزام بالعمل وفقا لأحكامها وما نصت عليه من قبل كافة الأطراف المعنية.
صدرت بتاريخ:  /  / 2016م

المادة1: تُسمي هذه اللائحة(اللائحة الوطنية لترخيص أكاديميات كرة القدم في فلسطين) ويُعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
المادة2: تكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يرد في اللائحة خلاف ذلك:
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني.
االمُرخص: الجهة المخولة بمنح الترخيص اللازم وفقا للقانون وهي المجلس الأعلى واتحاد اللعبة وأي مؤسسة حكومية أخرى ذات صلة سواء بشكل جماعي أو ثنائي أو منفرد.
المُرخص له: الجهة التي استوفت الشروط والمعايير المؤهلة لترخيص إنشاء وتشغيل أكاديمية تعني بالرياضة ومنها رياضة كرة القدم سواء أكان نادي أو شركة أو شخص قانوني.
الفيفا : الاتحاد الدولي لكرة القدم .                                                       
الاتحاد القاري: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
الاتحاد الوطني : الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أو أي اتحاد وطني للعبة أخرى.                                         
لجنة الترخيص: اللجنة المكلفة بدراسة وفحص طلبات الترخيص ومعاينة استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة وفق اللائحة، وتشكل من ممثلي الأطراف ذات العلاقة.
جهة الاستئناف : اللجنة المختصة بدراسة طلبات الاستئناف المتعلقة برفض الترخيص والرد عليها.
النادي: النادي(الشركة) التابع لاتحاد وطني والمرخص له لممارسة لعبة رياضية فردية أو جماعية.
الأكاديمية الرياضية: المؤسسة أو الشركة التي رخص لها للعمل والاستثمار في مجال استكشاف وتسجيل وتدريب وتنمية المواهب الرياضية في لعبة ما سواء كانت عامة أو خاصة، وبما لا يتعارض وأحكام القوانين والأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الأكاديميات الرياضية وقوانين اللعبة.
الطالب/اللاعب: الشخص الطبيعي ومن الجنسين الملتحق بالأكاديمية المرخص لها والمقيد في سجلات الاتحاد وفقا للنظام سواء بصفة المنحة (شبه المجان) أو برسوم وأقساط محددة للاستفادة من برامجها المقررة ويقع ضمن سن( 6-16 سنة).

المادة 3: مفهوم الأكاديمية:
الأكاديمية هي هيئة تربوية رياضية متخصصة في اكتشاف وتدريب وصقل المواهب الرياضية في سن مبكرة وفق أفضل وأحدث البرامج والطرق والوسائل التعليمية والتدريبية، والاستثمار في ذلك وبما لا يتعارض والأنظمة والقوانين واللوائح والأخلاقيات التي تحكم العمل بهذا المجال.
المادة 4: ألأهداف:
تتحدد أهداف هذه اللائحة وما نصت عليه بشأن نظام الترخيص للأكاديميات الرياضية بما يلي :
  • إتاحة الفرصة لمزيد من نشر وتطوير اللعبة وتعزيز قيمها عبر إنشاء ومأسسة الأكاديميات الرياضية المرخص لها للعناية بأوسع قاعدة من الفئات العمرية على قاعدة توفر أفضل المعايير الإدارية والمالية والفنية والقانونية والبنية التحتية وبما ينعكس على تطوير المواهب الفلسطينية والاستثمار المشروع فيها احترافيا.
  • إعطاء الأولوية المستمرة لتوفير أفضل الفرص والإمكانات لاستكشاف المواهب الرياضية من فئات الناشئين والبراعم والعناية بهم وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم الشاملة بشكل عصري.
  • تعزيز مستوى الإدارة والتنظيم ضمن الأكاديميات وانعكاس ذلك على اللاعبين واللعبة.
  • تطوير مستوى الأداء للاعبين والمواهب من خلال برامج الأكاديميات.
  • خلق حالة من التنافس الشريف نحو تطوير نظام للمسابقات والمهرجانات الذاتية والمشتركة للأكاديميات الوطنية .
  • تفعيل واستيعاب أوسع قاعدة من الكفاءات والطاقات والخبرات الرياضية الفنية المهنية من خلال الإشراف على تنفيذ برامج الأكاديميات.
  • حفظ الحقوق لكل من اللاعب(الطالب) والجهات (الأكاديميات والأندية) التي تقوم على تدريبه وتطويره وخاصة في مجال حق الانتقال الاحتراف وتعويض التدريب ومنع أوجه الاستغلال.   
المادة 5: إنشاء الأكاديميات: 
ـ يحق لأي شركة أو نادي  أو هيئة أهلية أو شخص قانوني إنشاء أكاديميات رياضية مرخص لها. 
ـ يجوز إنشاء أكاديمية لأكثر من لعبة رياضية إذا تم استيفاء شروط الترخيص وتحصيل الرخصة بمصادقة الاتحادات المعنية والمجلس الأعلى.
المادة 6: تصنف ألأكاديميات المرخص لها الى: 
1 ـ أكاديمية النادي: يتم إنشاؤها من قبل النادي وتتبع له.
2 ـ أكاديمية استثمارية مستقلة(خاصة): تدار من قبل القطاع الخاص. 
3 ـ أكاديمية استثمارية مشتركة: أكاديمية يتم إنشاؤها من قبل النادي بالتعاون مع القطاع الخاص.
المادة 7: يصنف الطلبة/اللاعبين المسجلين ب:
  • الطلبة الحاصلون على منح أو برسوم رمزية(شبه مجاني) أقل من التكلفة المترتبة على الالتحاق.
  • الأكاديميات التابعة للأندية والاتحاد/ شبه مجانية) ويوثق ذلك باتفاق رسمي مكتوب.
الطلبة الملتحقون على أساس أقساط مالية مقررة تعادل أو تفوق تكلفة التدريب سواء بشكل موسمي أو لفترة ممتدة( الأكاديميات الاستثمارية والخاصة) ويوثق ذلك باتفاق رسمي مكتوب.

المادة 8: معايير الترخيص.. تصنف معايير الترخيص الرئيسية واجبة الاستيفاء وتقسم إلى خمسة  أقسام وفقا للمعايير المحددة والمفصلة أدناه وبالحد الأدنى على النحو التالي:

1. المعايير الرياضية:
متطلبات التوثيق
ملخص المتطلبات \ المعايير الرياضية
* تقديم قائمه بالجهاز الفني والإداري و مؤهلاتهم.

* تقديم ما يثبت ما جاء في النقطة رقم (2)



* تقديم سجلات  للاعبين








* تقديم ما يثبت ذلك
تقديم قائمة رسمية بالجهاز الفني والإداري (لجميع الفئات) ومؤهلات الحد الأدنى اللازمة والمبينة لاحقا.
على طالب الرخصة أن يضمن بأن يخضع جميع اللاعبين الى فحص  طبي سنوي في أي من المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة وان يحفظ جميع السجلات الطبية بما في ذلك الإصابات لجميع اللاعبين بشكل جيد وتقديم صور عن هذه السجلات إلى الدوائر المعنية في الاتحاد.
يجب أن يكون لدى طالب ألرخصه ثلاثة  فرق رياضية  بحد أدنى  وتثبت أسماؤهم في سجلات الاتحاد وبمعزل عن سجلات فرق النادي وضمن الفئات السنية التالية:
أ). فريق واحد للواعدين على الأقل ضمن الفئة العمرية (12-14) سنه
ب. فريق براعم واحد على الأقل ضمن الفئة العمرية (10-12) سنه .
جـ. فريق براعم واحد على الأقل ضمن الفئة العمرية (8-10) سنه.
د.ـ. فريق براعم واحد على الأقل ضمن الفئة العمرية (6-8) سنه
هـ. يمكن للأكاديمية أن تمتلك فريقا أو لاعبين من فئة دون سن 16 سنه.
الالتزام بقيد وتسجيل اللاعبين(الطلبة) وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها وحفظ الحقوق للآخرين.
على طالب الرخصة أن يتعهد بتقديم الرعاية الطبية للاعبين المقيدين.
على طالب الرخصة أن يقدم المنهاج التدريبي الذي سيتم العمل به في الأكاديمية ويتم إقراره من قبل الدائرة الفنية بالاتحاد.


2. معايير البنية التحتية:

متطلبات التوثيق
ملخص المتطلبات \ معايير البنية التحتية
شهادة إثبات ملكية أو عقد إيجار قانوني لكل مرفق

شهادة رسمية من الجهة المعنية

يتوجب أن يكون لدى طالب الرخصة مقر مناسب وملعب قانوني معشب او صالة رياضية  سواء بصفة الملكية أو بعقد استئجار قانوني يضمن استخدامه للتدريبات والأنشطة المقررة ضمن برامج الأكاديمية.
-          يجب أن تتوفر فيه شروط  الأمان والسلامة وكافة المرافق الصحية اللازمة.
-          عدد من الغرف التدريسية المجهزة وغرف غيار اللاعبين ...
قاعة للمحاضرات  تتسع  من 30-50  لاعبا  يتوفر فيها شروط  الأمان والسلامة والتجهيزات التعليمية اللازمة.


3. معايير الموظفين والمعايير الإدارية:

متطلبات التوثيق
ملخص المتطلبات \ معايير الموظفين والمعايير الاداريه

وثيقة توضح المسؤوليات و الواجبات المنوطه  بالموظفين و الإداريين إضافة إلى صورة من الوثائق التي تؤكد التوظيف .




شهادات المزاولة والأهلية





وثيقة توضح المسؤوليات و الواجبات المنوطة بمدير الأكاديمية والمدير الإداري والمدير الفني والموظفين و الإداريين إضافة إلى صورة من الوثائق التي تؤكد نوعية التوظيف( العقود) .
إثبات وجود هيئة إدارية مسئولة وواضحة المهام والصلاحيات، وعدم الازدواجية في الارتباط الوظيفي مع أي أكاديمية أخرى.
يجب توفير المساحة اللازمة لمقر الإدارة ( مكاتب مجهزة للعمل ) والحد الأدنى من البنية التحتية التقنية اللازمة بما في ذلك الهاتف والفاكس والحاسوب والبريد الالكتروني.
يجب على طالب الرخص أن يكون قد قام بتعين  موظف إداري حيث  تشتمل واجباته على متابعة الأمور الاداريه والمالية  المتعلقة باللاعبين و الموظفين الآخرين.

يجب على طالب الرخصة ان يكون قد قام  بعمل اتفاقية  مع  طبيب قانوني معتمد واحد على الأقل وتجهيز عيادة طبية له ليكون مسئولا عن المساندة والمشورة الطبية للاعبين أثناء التواجد في الأكاديمية والمسابقات والمهرجانات وعند الحاجة .

يجب على طالب الرخصة أن يكون قد قام بتعيين معالج طبيعي واحد على الأقل يكون مسئولا عن العلاج الطبي للاعبين خلال التدريبات والمباريات .
ويجب أن يكون المعالج الطبيعي حاصلا على  شهادة  في العلاج الطبيعي  معترف بها من وزارة الصحة الفلسطينية و ان يكون مسجل بمركز الطب الرياضي .
يجب على طالب الرخصة أن يكون قد قام بتعيين مديرا فنيا للأكاديمية  حاصل على شهادة التدريب الأسيوي مستوى (B) كحد أدنى .

يجب على طالب الرخصة أن يكون قد قام بتعيين مدرب أو عدد من المدربين  حاصلين على شهادة التدريب الأسيوي للمستوى (C) كحد أدنى وبما لا يقل عن (3).
يجب أن يكون المدير الفني والمدربين في الأكاديمية  مسجلين حسب الأصول لدى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بموجب عقد خطي موضح فيه الحقوق والواجبات .
يتوجب تحديد حقوق وواجبات موظفي و مدربي الأكاديمية المحددين في هذا المعيار وضمن لائحة خاصة أو الهيكلية الوظيفية العامة.
يقوم مقدم طلب الرخصة بتحديد الجهة المشرفة (مالك الأكاديمية أو مدير الأكاديمية ) حيث تعتبر تلك الجهة المسئولة عن توفير تلك الحقوق والواجبات التي يمكن عرضها من قبل الأكاديمية وإثبات الالتزام بها .
يتوجب على طالب الترخيص إشعار جهة الترخيص بأي تغيير جوهري يطرأ على معايير ومسوغات منح الترخيص وبشكل رسمي خلال عشرة أيام عمل ، ويتم تقديم تعهد خطي بالامتثال بهذا الشرط .
يجب على مقدم طلب الرخصة التأكيد بأن جميع الاختصاصات المهنية الأساسية تعمل بالكامل خلال موسم الترخيص، وإذا أصبحت إي وظيفة محددة ضمن هذا المعيار شاغرة خلال موسم الترخيص لسبب خارج عن إرادة طالب الرخصة (المرض , الحادث ..الخ ) .
فعندها على طالب الرخصة أن يضمن بأن يتم تولي هذه الوظيفة من قبل :
أ.شخص حائز على المؤهل اللازم والذي يفي بالمعيار (في تلك الحالة يجوز ان يكون الاستبدال لمدة زمنية غير محددة ).
ب.شخص حائز على المؤهل اللازم ولا يفي بالمعيار (في تلك الحالة يكون الاستبدال بشكل مؤقت فقط ولا يجوز أن يستمر لأكثر من 6 أشهر ).
إذا أصبحت وظيفة ضمن هذا المعيار شاغرة بسبب قرار  طالب الرخصة (على سبيل المثال , فصل المدرب، المدير الفني..الخ ) فعندها على طالب الرخصة أن يضمن بأن يتم تولي هذه الوظيفة من قبل الشخص الذي يكون حائزا على المؤهل اللازم والذي يفي بالمعيار (في تلك الحالة يجوز أن يكون الاستبدال لمدة زمنية غير محددة)
يتوجب إشعار الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم  بالاستبدال خلال 30 يوم  عمل.
يتم تقييم الامتثال بهذا المعيار من قبل مانح الرخصة بالنسبة إلى دورة الترخيص التي تلي.

 4. المعايير القانونية:

متطلبات التوثيق
ملخص المتطلبات \ المعايير القانونية
يجب أن يكون الإقرار موقع من الشخص المفوض لدى مقدم طلب الرخصة .

يجب أن يكون الإقرار موقع من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من الموعد النهائي للتقديم .









يجب أن يكون الإقرار موقع من الشخص المفوض لدى مقدم طلب الرخصة .

 تقديم إفصاح قانوني خطي ساري المفعول يؤكد :
أ. بأنه يقر بالالتزام بتشريعات و قواعد وأنظمة وقرارات الاتحاد الدولي والقاري والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في كافة شؤون اللعبة.
                                ب . المشاركة  بالأنشطة و المسابقات الخاصة بالأكاديميات الوطنية والمعتمدة من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، وعدم المشاركة في أية أنشطة خارجية أو مع جهات غير مصرح لها  أو معترف بها  دون موافقة مسبقة من الاتحاد.
                                ج . بأنه بتعهد بالالتزام و مراعاة الشروط الواردة في لائحة ترخيص الأكاديميات الفلسطينية.
                                د. بأن جميع المستندات المقدمة كاملة و صحيحة ويتحمل مسؤولية دقتها.
                                ه .بأنه يفوض سلطة الترخيص المعنية بحق القيام بتدقيق المستندات والحصول على المعلومات والوثاق اللازمة وفق صلاحياتها القانونية، ومن أي سلطة عامة ذات علاقة او هيئة خاصة ذات علاقة وفقا للقانون الفلسطيني.
 و . بأنه سوف يقوم بإعلام مانح الرخصة حول أي تغيير جوهري أو حالة أو ظرف يؤثر على سلامة وصحة معيار محدد أو المعايير التي أوجبت الترخيص، والالتزام بالموقف المترتب.
التعهد بعدم الالتجاء للقضاء والمحاكم العادية(المدنية) في الشأن الرياضي.
تقديم نسخة من النظام الأساسي الحالي لشركة طالب الرخصة (على سبيل المثال , اللائحة الداخلية للشركة. سند تسجيل الشركة . الشركاء ، مجلس الإدارة المعتمد).
تقديم لائحة انضباط قانونية سارية المفعول للأكاديمية على أن تكون متطابقة مع القانون المحلي والنظام الأساسي واللوائح السارية في  الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والذي يتم بموجبه مقاضاة وتطبيق العقوبات مقابل مخالفة قواعد وأنظمة و قرارات الأكاديمية, و ذلك وفقا لإجراء قانوني مستقر ومن قبل الهيئة المختصة للأكاديمية .


5المعايير المالية:

متطلبات التوثيق
ملخص المتطلبات \ المعايير المالية


تقديم بيانات مالية سنوية مدققة تفي بالحد الأدنى من الإفصاح .
بغض النظر عن التركيبة القانونية لطالب الرخصة, يتم إعداد وتدقيق قوائم مالية سنوية مبنية على التشريع المحلي للشركات المؤسسة ومن قبل مدققي حسابات مستقلين.
تحديد رسوم القيد والتسجيل والالتحاق بالأكاديمية بوصولات رسمية سواء أكانت مجانية أو رسوم رمزية، أو أقساط دورية إلزامية.( لتحديد ظروف تعويض التدريب).
على طالب الرخصة إن يبرهن بأنه لا يوجد لديه ذمم دائنة متأخرة لأي موظف او لاعب.
يجب على الأكاديمية  إعداد وتقديم المعلومات المالية المستقبلية من قبل طالب الرخصة و المكونة من :
أ. حساب الإرباح و الخسائر المدرج في الميزانية .
ب. التدفقات النقدية المدرجة في الميزانية.
ج. إيضاحات بما في ذلك افتراضات ومخاطر ومقارنة الموازنة مع الأرقام الفعلية .
د. تكون المعلومات المالية المستقبلية مبنية على الافتراضات التي لا تكون غير معقولة وتفي بمتطلبات الحد الأدنى من الإفصاح المحددة بموجب هذا الدليل .


المادة 9: المعايير المؤهلة للترخيص بصورتها الأمثل:

1-  ميدان اللعب والتدريب: ملعب بمقاس قانوني للعبة أو صالة رياضية مساحتها (60م× 45م) بالحد الأدنى، ويجب أن تكون الملاعب مزروعة بعشب طبيعي أو صناعية، والصالة بأرضية خشب صناعي أو طبيعي أو ترتان، ومجهزة بكافة متطلبات قانون اللعبة، والأجهزة والأدوات، ومزودة بإنارة كافية ومكيفة، و(لوحة لإظهار النتائج والوقت إن أمكن) ومدرجات مريحة تتسع لعدد كاف من الحضور. 
2- المرافق والأجهزة والأدوات الواجب توافرها في الأكاديمية: 
ـ عدد من المكاتب الإدارية بمساحات مناسبة وأعداد كافية ومجهزة بكافة الأثاث المكتبي.
ـ عدد من  الغرف اللازمة لشؤون المعسكرات والنوم إن لزم(معسكرات داخلية)، وصالة ترفيهية تتضمن العديد من الأجهزة والمعدات الترفيهية، ودورات مياه ومغاسل بأعداد كافية. 
ـ مطبخ مجهز بكامل أدوات الطبخ، وصالة طعام تتسع لعدد (60 شخصاً) وتحتوي أيضا على طاولات وكراسي وجميع أدوات السفرة ومغاسل وحمامات. 
ـ غرف تبديل الملابس بمعدل غرفة لكل مجموعة على الأقل من الفئات السنية ودولاب خاص لكل مدرب وطالب ودورات مياه بعدد كاف. 
ـ توفير غرفتين لتبديل الملابس، ودولاب خاص لكل شخص متضمنة دورات المياه والمغاسل بشكل منفصل خاصة باستخدام (الفرق الزائرة) و(الحكام).
ـ توفير عدد كاف من دورات المياه والمغاسل لاستخدام الأجهزة الإدارية والفنية والزوار. 
ـ صالة تدريب على الحديد والأجهزة المتعددة الأغراض تناسب أعمار الطلاب. 
ـ عيادة طبية مجهزة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة وغرف للعلاج الطبيعي .
ـ مكتبة تتسع لعدد (40 شخصاً) مزودة بالكتب المناسبة وأجهزة عرض للعبة وأجهزة حاسب آلي. 
ـ قاعة محاضرات ومؤتمرات تتسع لما لا يقل عن عدد (50 شخص) مكيفة ومجهزة بمقاعد مريحة وأجهزة العرض والصوت والسماعات والترجمة إن أمكن. 
ـ صالة اجتماعات تحتوي على طاولة ومقاعد مريحة لعدد (30 شخصا على الأقل).
ـ عدد كاف من الغرف الدراسية مجهزة بكافة الأجهزة المدرسية لأداء الواجبات المدرسية والتقنية. 
ـ صالة لاستراحة أولياء أمور الطلاب قريبة من مكان التدريب والمسابقات والمباريات. 
ـ مستودع لحفظ الملابس والأدوات الرياضية والمكتبية. 
ـ مكتب استقبال للمراجعين في مدخل الأكاديمية.

المادة 10:  تقديم طلب منح الرخصة.
ـ لأي شركة أو نادي  أو هيئة أهلية أو شخص قانوني حق التقدم للمجلس الأعلى للشباب والرياضة
الفلسطيني بطلب للحصول على ترخيص أكاديمية رياضية وفقا للمعايير والشروط والإجراءات المحددة
بالحد لأدنى في اللائحة ومقابل رسم مالي مقداره (200) دينار أردني.
ـ يتم تحديد الجهات المعنية من قبل المجلس الأعلى والتي يتوجب مراجعتها والمتابعة معها بما فيها (لجنة الترخيص ومفوض الاتحاد المعني) لترتيب إجراءات معاينة الشروط النظرية والميدانية ولتأمين الوثائق والإثباتات المؤهلة لاعتماد الطلب.
ـ تكون لجنة الترخيص لاتحاد كرة القدم هي الجهة المسئولة عن فحص  ودراسة وتقدير الموقف القانوني تجاه منح التراخيص المطلوبة لأكاديميات  كرة القدم  وممارسة تلك الأكاديميات للعبة  كرة القدم في دولة فلسطين ومعاينة الواقع وفقا للشروط والمعايير والالتزامات المترتبة على المسؤولية الحصريه للاتحاد عن لعبة كرة القدم الفلسطينية، وترفع توصياتها بشأن الأهلية للترخيص من عدمه ومسوغات موقفها وتوصياتها الإجرائية للجهات المعنية.
المادة 11: إجراءات  الترخيص . 
على الجهة الراغبة في الحصول على ترخيص أكاديمية رياضية القيام بالإجراءات التالية: 
ـ تقديم طلب الحصول على الترخيص وتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك.
ـ دفع الرسم المالي المقرر واستلام إيصال الدفع . 
ـ تقديم دراسة متكاملة للمشروع تتضمن مخططات وخرائط إنشائية وشروطاً ومواصفات ومقاييس فنية وقانونية للمشروع معتمدة من مكتب هندسي استشاري، على أن يتم تحديد التاريخ المقترح للبدء والانتهاء من إجراء من الترخيص للتنفيذ. 
ـ القيام بجولات تفتيشية من قبل لجنة الترخيص المخولة وإعداد التقارير اللازمة ورفع التوصية بذلك.
المادة 12: إصدار الترخيص.
ـ يصدر الترخيص على مرحلتين هما ترخيص التنفيذ(البداية)، وترخيص التشغيل(نهائي).
ـ يصدر المجلس الأعلى، أو الجهة الحكومية المختصة الترخيص وكل حسب صلاحياته النظامية فيما يخصه بإنشاء الأكاديمية بعد استكمال ألإجراءات واستيفاء كافة الشروط والمعايير القانونية والإدارية والرياضية المطلوبة، وبتزكية خطية من الاتحاد الرياضي المعني لزوما، ولا يعتد بالترخيص دون مصادقة
الاتحاد المعني.
ـ تقرر الجهة المانحة للترخيص مدة ونوع الرخصة الممنوحة أول مرة(لبدأ التنفيذ أو التشغيل) وبحد أقصى لسنتين قابلة للتجديد بعد ذلك وبما يتفق والتزام الشروط المؤهلة لاستمرار الترخيص.
 ـ لا يجوز لمن حصل على ترخيص أكاديمية التنازل عن هذا الترخيص للغير إلا بعد موافقة رسمية من المجلس الأعلى وتثبيت ذلك رسميا لدي الجهات المعنية بما فيها اتحاد اللعبة وحسب الأصول. 
ـ لا يجوز لمن حصل على ترخيص بإنشاء أكاديمية إجراء أي تعديل يخل بشرط من شروط الترخيص إلا بموافقة رسمية من المجلس الأعلى أو الجهة مانحة الترخيص بشكل عام.
ـ يجب على طالب الترخيص مجريات وفترة الترخيص المقررة إبلاغ جهة الترخيص جول أي تغيير جوهري طارئ على الشروط والمعايير التي وثقت سابقا كمسوغات للترخيص، والالتزام بالإجراء الذي يتقرر نتيجة ذلك.
المادة 13: شروط الترخيص النهائي(للتشغيل) 
ـ بعد إقامة المنشأة وجهوزية توابعها من المرافق الأساسية للمشروع وفق الشروط والمواصفات والمقاييس الإلزامية المطلوبة يصدر المجلس الأعلى الموافقة النهائية على رخصة التشغيل
ـ تكون مدة رخصة التشغيل النهائي سارية المفعول لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد قبل فترة انتهائها بستة أشهر بناءً على طلب يقدم من المرخص له، وفي حالة عدم التجديد سيتم إيقاف تسجيل وانتقال الطلاب لحين تجديد الرخصة.
ـ يقام التجديد للرخصة أو الاستمرار لقانونية سريانها ضمن المدة المحددة على أساس التزام الأكاديمية بكافة المعايير والشروط التي بني عليها الترخيص الممنوح.

المادة 13: إيقاف أو سحب الرخصة. 
ـ للمجلس الأعلى وبالتنسيق مع اتحاد اللعبة المعني الحق في إيقاف الترخيص ونشاط المرخص له إذا ثبت له ومن خلال الرقابة والإشراف المباشر بأن المرخص له أخلّ بأحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويتم منحه مهلة لا تتجاوز عن ستة أشهر لتسوية أوضاعه وإلا سحب الترخيص منه بعد هذه المدة نهائيا.
ـ للاتحاد الرياضي المعني الحق في المطالبة من الجهة مانحة الترخيص بسحب أو تجميد الترخيص الممنوح إذا ثبت له بأن المرخص له أخلّ وبشكل سافر بأي من القوانين والأنظمة واللوائح والشروط المعتمدة دوليا وقاريا ووطنيا والمتعلقة باللعبة وأخلاقياتها وقيمها.
ـ لا يجوز استغلال مرافق الأكاديمية المرخص لها لأنشطة أو فعاليات غير مشمولة في طلب الترخيص الأساسي وتسيء لسمعة جهات منح الرخيص وقيم وأخلاقيات اللعبة.


المادة 14:   الإجراءات الانضباطية الخاصة بالإخلال بمضمون التراخيص الممنوحة.
ـ يتم الاحتكام إلى اللوائح والإجراءات الانضباطية  المعتمدة في الاتحاد المعني باللعبة، والقوانين والإجراءات التي تحكم جهات منح الرخيص ما لم يقتضي الحال وفي الشأن غير الرياضي الالتجاء الى أي جهات قضائية مختصة في دولة فلسطين.
المادة 15: واجبات الأكاديمية  الإدارية :
ـ تضع الأكاديمية اللوائح الداخلية التي تنظم عملها وبرامجها وبما لا يتعارض مع هذه اللائحة واللوائح الصادرة عن الاتحاد الدولي(الفيفا) والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وجهة منح الترخيص.
ـ الالتزام باتفاقيات المنح والرسوم التدريبية المبرمة مع أولياء أمور الطلاب. 
ـ الالتزام بجميع بنود العقود المبرمة مع العاملين في الجهاز الإداري والفني والمجالات الأخرى. 
ـ تأمين وتوفير المنشآت والمرافق اللازمة لبرامج الأكاديمية بمختلف أصنافها.
ـ تقديم الرعاية الطبية والغذائيــــة والتعليميـــة والاجتماعية المناسبة للطلاب داخل الأكاديمية. 
ـ تواجد الأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي أثناء التدريب والمسابقات والمباريات لكافة فرق الأكاديمية. 
ـ تقوم الأكاديمية بالمتابعة والمراقبة والرصد وتسجيل الجوانب البدنية للطلاب من حيث النمو (الطول والوزن والقدرات البدنية) طبقاً للمعايير الطبية. 
ـ إعداد برنامـــج غذائي متكامل للطلاب في أيام التدريب والمسابقات والمباريات. 
ـ تزويد أولياء أمور الطلاب بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر توضح مدى التقدم الحاصل لأبنائهم.
 ـ التواصل وتزويد الدائرة الفنية للاتحاد بالتقارير حول الحالات المتميزة في مجال اللعبة.  
ـ تكليف معلمين أكفاء لغرض تقوية الطلاب دراسياً أثناء حضورهم للأكاديمية إذا لزم ذلك. 
ـ متابعة الطلاب دراسياً بالتواصل مع المدرسة وأولياء الأمور لمعرفة درجة انتظامهم وتحصيلهم الدراسي في مدارسهم، وأية مشاكل يمكن المساعدة بمعالجتها. 
ـ تضع الأكاديمية وبالتعاون مع الدائرة الفنية للاتحاد اختبارات قياس فنية خلال فترات محددة لمعرفة مدى التقدم الذي يحققه الطلاب من الناحية الفنية والمهارية. 
ـ تنظم الأكاديمية برامج ثقافية واجتماعية وترفيهية للطلاب خــــلال حضورهم للأكاديمية. 
ـ ترفع الأكاديمية تقارير فنية مفصلة عن أداء الطلاب لإدارة النادي أو المستثمر كل ثلاثة أشهر. 
ـ تضع الأكاديمية برامج لتعليم اللغة الإنجليزية وذلك بتكليف معلم أو أكثر لهذا الغرض. 
ـ توفير وسائل النقل للطلاب من منازلهم إلى الأكاديمية . 
ـ تأمين الملابس والتجهيزات والأدوات الخاصة للتدريب والمسابقات والمباريات. 
ـ تقوم الأكاديمية بإعداد سجلات دقيقة تشمل بيانات ومعلومات عن الطلاب من الناحية البدنية والفنية والطبية يطلع عليها أولياء الأمور. 
ـ دعوة أولياء أمور الطلاب للحضور للأكاديمية لمشاهدة أبنائهم والاطلاع على البرامج التي يحصلون عليها في الأكاديمية.

المادة 16: حقوق الأكاديمية.
ـ للأكاديمية الأولوية في تسجيل الطلاب الموهوبين البارزين في النادي التابع له الأكاديمية.
ـ الحق بالحصول على التعويض المستحق (بدل التدريب) ووفق قوانين الفيفا عند السماح بانتقال الطلاب من الأكاديمية إلى أكاديميات أخرى أو أندية أخرى ووفق الاتفاق الموقع مع ولي أمر اللاعب وتصنيف اللاعبين من حيث نوعية تكلفة الالتحاق بالأكاديمية. 
ـ الحصول على تعويض عن الأضرار والتلفيات التي يتسبب فيها الطلاب بصورة متعمدة وينتج عنها ضرر أو تلف في المنشآت أو الأجهزة أو الأدوات.

المادة 17:واجبات الطلاب/ اللاعبين. 
ـ الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الرسمية الصادرة عن الأكاديمية والاتحاد والمجلس الاعلى.
ـ الانتظام بمواعيد التدريب المحددة من الأكاديمية. 
ـ التقيد بحضور البرامج الغذائية والطبية والاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تنظمها الأكاديمية. 
ـ الالتـــزام بالمشــاركة في المسابقات والمباريات التي تنظمها أو تشارك فيها الأكاديمية. 
ـ المحافظة على المنشآت والأجهــزة والأدوات التابعة للأكاديمية.

المادة 18: حقوق الطلاب
ـ الحصول على الملابس والتجهيـزات والأدوات الخاصة بالتدريب والمسابقات والمباريات. 
ـ الحصول على خدمة التنقل بحافلات مخصصة لهذا الغرض من منازلهم إلى الأكاديمية ذهاباً وإياباً. 
ـ  الحصول على الرعاية الطبية والغذائية والاجتماعية داخل الأكاديمية. 
  • الحصول على الرعاية التعليمية المتعلقة باللعبة وقوانينها الأساسية.

المادة 19: من شروط الانتساب التي يجب مراعاتها.
  • الاعتماد على التاريخ الميلادي الرسمي عند التسجيل ولتحديد الفئة العمرية.
  • أن لا يقل عمر الطالب عن 6 سنوات ولا يزيد عن 16سنة.
  • حضور ولي أمر الطالب شخصياً عند التقدم بطلب التســـجيل في الأكاديمية والتوقيـع على الاستمارة الخاصة بالتسجيل،والتثبت من عدم ازدواجية التسجيل خلافا للنظام.
  • اجتياز الفحص الطبي والاختبارات الأخـــرى التي تقررها الأكاديمية.

المادة 20: شروط التسجيل للطلبة/اللاعبين. 
ـ يجب تسجيل الطلاب لدى الأكاديمية في كشوف منفصلة حسب الفئة السنية وتكون غير مرتبطة بكشوف تسجيل اللاعبين في الأندية وتسمى كشوفات طلاب الأكاديميات.
  • تثبيت تسجيل الطلاب لزوما لدي الاتحاد ولحفظ الحقوق.
  • منح اللاعبين المسجلين في الأكاديميات بطاقات تسجيل صادرة من الأكاديمية.
  • يحق للأكاديمية تسجيل طلاب مستجدين في أي وقت خلال العام بشرطعدم تجاوز القدرة الاستيعابية المقدرة للأكاديمية.
  • لا يحق للأكاديمية تسجيل أي طالب مسجل في أكاديمية أخرى ومثبتا لدى الاتحاد إلا بعدالحصول على موافقة الأكاديمية المسجل بها (إبراء الذمة)، وموافقة ولي الأمر كذلك وبما لا يتعارض ونظام ولوائح انتقال اللاعبين الرسمية. 
    ـ تستحق الأكاديمية التعويض بدل التدريب وحسب النظام عن الطلاب ذوي صفة التعليم (المجاني والرسوم الرمزية) الذين يرغبون بالانتقال للتسجيل في أكاديمية أخرى أو  ناد آخر، ولا يسري ذلك على الطلاب التابعين للأكاديميات(الاستثمارية والخاصة) ما لم يكن التحاقهم بها بنفس ظروف ومواصفات التعليم المجاني، وإثبات ذلك بالوثائق والوصولات الرسمية.  
    - لا يحق لأي طالب التسجيل في أكثر من أكاديمية في ذات الوقت. 
    - لا يحق لأي ناد أو أكاديمية الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر بالطلاب المسجلين في الأكاديميات الأخرى بغرض الإغراء للانتقال، وإذا حصل هذا الاتصال يتخذ الاتحاد القرار الانضباطي الذي يراه مناسباً.

المادة 21:شروط الانتقالات للاعبين.
ـ يحق لطلاب الرسوم المسجلين في الأكاديمية أي كان نوعها الانتقال للتسجيل في أيّ أكاديمية أو ناد دون أي قيود تمنع ذلك وبشرط توفر موافقة ولي الأمر للطالب. 
ـ طلاب المنح (التعليم شبه المجاني) ينتقلون إلى أكاديمية أخرى أو ناد بعد موافقة الأكاديمية الحالية أو النادي المعني  ووفق الاتفاق المبرم بين الطرفين ومترتبات حقوق تعويض التدريب. 
ـ طالب (الأكاديمية غير الربحية)الذي يصل عمره سن الاحتراف ويوقع عقد احتراف مع أي ناد داخل أو خارج الوطن تحصل الأكاديمية أو النادي على تعويض عن التدريب مستحق الدفع عن الفترة التي قضاها في التدريب في الأكاديمية، ويتم تحديد المبلغ وعمر اللاعب الذي يتوقف عنده التعويض عن التدريب وفق ما ورد في ملاحق لائحة الاحتراف بالاتحاد الدولي والاتحاد الوطني لكرة القدم.

المادة 22:التدريب الميداني. 
ـ تقوم الأكاديمية بتصنيف الطلاب المسجلين لديها إلى فئات سنية وفق تصنيف الأعمار (الفئات السنية المعتمدة) والمتفق عليها مع الاتحاد. 
ـ يجب أن يضع الجهاز الفني خطط التدريب القصيرة والطويلة الأجل لمختلف الفئات السنية، ويزود الاتحاد بصورة منها لزوما. 
ـ تحدد الأكاديمية عدد ساعات التدريب حسب الفئة السنية. 
ـ يجب أن تقدم الأكاديمية برامج وأنشطة متعددة ومتنوعة تتضمن برامج للتدريب والتعليم والترفيه. 
ـ يجوز للأكاديمية زيادة عدد مرات وفترات التدريب خلال الإجازات المدرسية. 
ـ تقوم الأكاديمية بتحديد مواعيد وفترات توقف البرامج التدريبية خلال العام.

المادة 23: المشاركة في المنافسات.
- يسمح للطلاب بالمشاركة في التدريب والمسابقات والمباريات مع المدارس التي يدرسون فيها. 
- لا يحق لطلاب الأكاديمية المشاركة في مسابقات أو مباريات ودية مع أكاديميات أو أندية أخرى دون الحصول على موافقة الأكاديمية المسجلين بها. 
- يجوز مشاركة الأكاديميات في المسابقات والبطولات المنظمة والمقررة من قبل الاتحاد مركزيا وعلى صعيد الفروع وحسب الفئات السنية المحدد.
-  لا يجوز المشاركة في مسابقات(خارجية) أو استضافة أكاديميات خارجية  دون إشعار خطي للاتحاد ونيل الموافقة على ذلك. 
- يجب ألا يقل عدد المباريات التي يشارك فيها الطالب مع الأكاديمية عن10 مباريات في السنة.
- لا يجوز منع التحاق أي لاعب مسجل بالأكاديمية بالمنتخبات الوطنية السنية عند استدعائه.
المادة 24:إدارة الأكاديمية .
- يجب أن يكون للأكاديمية أو المؤسسة التي تتبعها الأكاديمية نظام أساسي معتمد ولائحة عمل توضح
الرسالة والأهداف والآليات التي تحكم عمل الأكاديمية نظاميا.
- تقوم الأكاديمية أو المرجعية القانونية بتشكيل مجلس إدارة للأكاديمية وبما لا يقل عن خمسة أشخاص، ولا يجوز الازدواجية في عضوية مجلس الإدارة ضمن أكاديمية أخرى. 
- يكون مجلس إدارة الأكاديمية مستقلاً بقراراته وله نظامه الخاص المُحدد للصلاحيات . 
- لا يجوز  قبول عضوية أي شخص يخضع لعقوبة نافذة بالإيقاف أو الشطب من قبل الاتحاد أو مطعون بسلامة صفاته وسلوكه قضائيا، ما لم ينتهي مفعول الحالة الماثلة بشأنه.
- يزود المجلس الأعلى ويصادق على تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية، ويجب تثبيت نسخة من  المصادقة الرسمية لدى الاتحاد.

المادة 25: الأجهزة الإدارية والتدريبية. 
تحدد الأكاديمية عدد العاملين في الأجهزة الإدارية والفنية والمساندة (تفرغ كامل أو شبه تفرغ)وذلك وفق ما يتناسب مع حجم عملها وبرامجها على أن يكون من ضمن العاملين في تلك الأجهزة: 
1- مدير للأكاديمية لا تقل شهادته عن درجة الدبلوم العالي أو عشرة سنوات خبرة. 
2- مدير للشؤون الفنية لديه شهادة تدريبية بدرجة (B) من الاتحاد الأسيوي كحد أدنى، أو مؤهل أكاديمي رياضي وخبرة رياضية لا تقل عن خمسة سنوات في شؤون اللعبة.  
3- مدير للشؤون الإدارية والمالية. 
4- مشرف اجتماعي أو معد نفسي. 
5- طاقم معلمين لا يقل عن 3 معلمين مؤهلين بدوام جزئي. 
6- مدربو المهارات، يحدد عددهم بمعدل (15-20) طالباً للمدرب الواحد في الفترة التدريبية الواحدة. 
7- مدرب للياقة البدنية، لكل فرق الأكاديمية. 
8- مدرب حراس المرمى، لكل فرق الأكاديمية لكرة القدم. 
9- طبيب معتمد وأخصائي علاج طبيعي ، وأخصائي تغذية بحد أدنى.
10- كشاف، يتم تحديد العدد (وفق حاجة العمل).
المادة 26: الأكاديميات التي تمارس النشاط حاليا دون ترخيص.
تخضع الأكاديميات التي تعمل وتمارس النشاط الرياضي حاليا ضمن ولاية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الوطن والشتات لوجوب التقدم بطلب إصدار ترخيص للعمل وفق منظومة مشروع الأكاديميات الرياضية، مع السماح لها بمواصلة نشاطها لمدة ستة أشهر لتصويب أوضاعها واستصدار التراخيص المؤهلة لاستمرارية عملها وفق المعايير والشروط الإلزامية المحددة في هذه اللائحة، وفي حال عدم استكمال المطلوب ضمن مدة الستة أشهر، تمدد لثلاثة أشهر أخرى ليتقرر بعدها منح الترخيص وفق مسوغات إثبات الأهلية أو عدم الترخيص لاستمرارية ممارسة النشاط.    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


شاركه على جوجل بلس

عن سمارت

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق